• شروط التقدم للحصول على البعثة الدراسية:
  • أن يكون الطالب ملتحق في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية في تخصص الطب البيطري.
  • أن يكون التزام الطالب المبعوث بعد التخرج لوزارة الزراعة في المكان الذي تحدده الوزارة.
  • أن يكون الطالب أردني الجنسية.
  • أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للعام الدراسي (2018 / 2019).
  • أن يكون مقبولا في برنامج النظام العادي / نفقه خاصه.
  • أن لا يكون مستفيداً على الفصل الاول (2019 / 2020) من أية بعثة / منحة كاملة أو جزئية أو خصم من أي جهة أخرى.

يتم تنظيم عقد لدى كاتب العدل (الكفالة العدلية) وفق الأنموذج الذي تعتمده اللجنة يلتزم الموفد بموجبه بأحكام نظام البعثات وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي:

  • الالتحاق بالمؤسسة التعليمية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة لتلك المؤسسة.
  • الالتزام بالخدمة لدى الدائرة التي تقرر نقل التزامه اليها وذلك لمدة تعادل مثلي المدة التي تستغرقها البعثة.
  • تقديم طلب استخدام الى ديوان الخدمة المدنية خلال المدة المنصوص عليها في نظام البعثات الساري المفعول.

·         أسس المفاضلة والاختيار:

  • بعثات تخصص الطب البيطري (للذكور فقط) بعثة كاملة تغطي الخطة الدراسية (رسوم دراسية فقط)، بحيث يتم توزيع البعثة بناءً على معدل الطالب وهو المعيار الأساسي والوحيد للمنافسة.
  • يكون الحد الأعلى للنقاط (1000 نقطة) للتحصيل الأكاديمي، وسوف يتم اختيار أعلى المتقدمين حسب التوزيع على المحافظات وكل من البادية الشمالية والبادية الوسطى والبادية الجنوبية.
    • بعثتان لكل محافظة.
    • بعثتان للبادية الشمالية.
    • بعثتان للبادية الوسطى.
    • بعثتان للبادية الجنوبية.

·         ايقاف البعثة مؤقتــــًا :

  • إذا قام بتغيير مكان دراسته أو تأجيل دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة.

·         ايقاف البعثة نهائيـــاً :

  • إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك ،أو إذا انقطع / قام بتأجيل دراسته ولم يقدم عذرا تقبل به اللجنة او التاجيل.
  • إذا لم توافق اللجنة على تغيير مكان الدراسة أو التأجيل .
  • إذا صدر بحقه حكم بجنايه أو جنحه مخلة بالشرف داخل المملكة أو خارجها.
  • إذا تم تحويله الى الدراسة الخاصة أو فصل من التخصص الذي أوفد اليه.
  • إذا تم فصله فصلا نهائيا من الجهه الموفد اليها.
  • إذا دلت النتائج الدورية أو السنوية للموفد على تقصيره أو رسوبه أو على اخفاقه في الحصول على الحد الأدنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته فيترتب عليه أن يقدم إلى اللجنة تقريرًا خطيًا خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فإذا لم تقتنع اللجنة به أو لم يقدم الموفد التقرير تصدر اللجنة قرارها بإنهاء بعثته .
  • إذا غير موضوع تخصصه .